السيد جعفر مرتضى العاملي
57
زواج المتعة
الجنسية ، فليس ثمة حافز لهم للتأكيد على زواج كهذا . 11 - كما أن الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي قال : « لو أن رجلاً وقع في أمر من الأمور ، وكاد أن يقع في الزنا ، ولا يستطيع لشدة غلمته دفع هذا الشبق عن نفسه ، ثم لا يجد طريقاً للحل من طريق الزواج الدائم باعتبار وجود النفقة ، وما يتبع ذلك ، فقد نسميها حالة ضرورة ، إلى أن قال : فحالات الضرورة هذه كما قال حبر هذه الأمة ابن عباس هي حالات موجودة إلى يوم القيامة . وأما بالنسبة للحل المطلق فلا حاجة له مع وجود الزواج الدائم الخ . . » ( 1 ) . فإن كان المراد ب « المتعة » معناها اللغوي ، وهو مجرد التلذذ فلا كلام لنا في ذلك ، وأما إذا كان المراد هو زواج المتعة ، فإن الأمر يكون طريفا ولافتاً . 12 - ويقول الدكتور إبراهيم عبد الحميد : « وفي الحق ان
--> ( 1 ) زواج المتعة حلال ص 142 .